للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء]

[السُّؤَالُ]

ـ[الدم في أصله هو ليس بنجس، فما حكم نزول الدم بعد الوضوء أو أثناء الصلاة؟

مع الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح أن خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء، وإنما ينتقض الوضوء بالدم الخارج من السبيلين (القبل أو الدبر) ، لكن الدم نجس في قول جماهير أهل العلم، فمن خرج منه دم قبل الصلاة وجبت عليه إزالته وتطهيره، أما إذا كان في الصلاة فإنه يكفيه مسحه إن كان قليلاً ويتم صلاته، ويجب الخروج من الصلاة وغسله إن كان كثيراً، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ١٧٩٥ / ٦٢٠ / ١٤٤٤٧ ٣٣٩٣٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>