الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد المداعبة لا ينقض الوضوء -على الراجح من أقوال أهل العلم- ما لم ينضم إليه خروج مذي مثلاً، وقد رأى البعض أنها تنقض، لقول الله تعالى:{أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ}[النساء:٤٣] .
ولكن المقصود بالملامسة هنا الجماع عند الأكثر، قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير:(وأما وجوب الوضوء أو التيمم على من لمس المرأة بيده أو بشيء من بدنه فلا يصح القول به استدلالاً بهذه الآية.) انتهى.
وللإفادة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ١٧٩٥.قد بينا فيها نواقض الوضوء المجمع عليها والمختلف فيها هناك.