للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم من شك في انتقاض وضوئه أثناء الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا شككت في انتقاض وضوئي وأنا أصلي في المسجد ولم يكن هناك حمام هل أكمل الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن دخل في صلاته متيقناً طهارته فلا يجوز له أن ينصرف عنها لمجرد الشك في الحدث، لأن القاعدة الفقهية المقررة عند الفقهاء هي أن اليقين لا يزول بالشك، ومستند هذه القاعدة الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه: أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. فإذا تيقن الحدث انصرف من صلاته سواء كان هناك حمام أم لا؛ لأن الصلاة قد بطلت فلا يجوز الاستمرار فيها، وعليه أن يطلب الماء حتى يجده ويتوضأ ويصلي، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٢٣٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>