للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم وضوء من مس محارمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا صافح رجل امرأة من محارمه كأمه أو زوجته هل يبطل وضوؤه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق الكلام عن مس الرجل لزوجته هل ينقض الوضوء في الفتوى رقم: ٢٢٥٠.

أما مس المحارم، فإنه لا ينقض الوضوء، ولا نعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم إذا كان من غير شهوة.

أما إذا كان بشهوة، ففيه خلاف بينهم فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى عدم النقض، وهو وجه قوي عند المالكية، وذهب الحنابلة وهو الصحيح عند المالكية إلى النقض، والمذهب الأول أقرب إلى الصواب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>