للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الأدلة على نقض الوضوء بما خرج من السبيلين..]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل جميع ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء مع الأدلة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسبيلان هما القبل والدبر وما خرج منهما يشمل الآتي:

أولاً: البول: والدليل على نقضه للوضوء حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم.

ثانياً: الغائط: والدليل على نقضه الوضوء حديث صفوان بن عسال السابق.

ثالثاً: ريح الدبر: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.

رابعاً: المني والمذي والودي: والدليل على نقضها للوضوء حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما المني ففيه الغسل، وأما المذي ففيه الوضوء. أخرجه أحمد في مسنده وصححه الأرناووط.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المني والودي والمذي فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء ويغسل ذكره. أخرجه ابن شيبة.

خامساً: الدم، والدليل على أن خروجه من الفرج ناقض للوضوء أمره صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة.

سادساً: قد يخرج من السبيلين شيء نادر كحصى أو دود، وهذا ينقض قياساً على ما ذكر.

وبهذا تبين أن جميع ما يخرج من السبلين ينقض الوضوء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>