عطاء بن رباح، عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيّات في الاحرام والحرم.
٢٢٨٣ - حدّثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، قال:
سمعت الزهري يحدّث عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: إن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: خمس من الدوابّ لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام:
الغراب، والحدأة، والعقرب والفأرة، والكلب العقور.
٢٢٨٤ - وحدّثنا محمد بن ميمون، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم عن أبيه.
والزهري، عن عروة، عن عائشة-رضي الله عنها-عن النبي صلّى الله عليه وسلم بنحوه.
٢٢٨٥ - حدّثنا هارون بن موسى بن طريف، قال: ثنا ابن وهب، قال:
أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله [أنّ عبد الله
٢٢٨٣ - إسناده صحيح.رواه الحميدي ٢٧٩/ ٢،وأحمد ٨/ ٢،ومسلم ١١٥/ ٨،وأبو داود ٢٣١/ ٢، والأزرقي ١٤٨/ ٢،والنسائي ١٩٠/ ٥ والبيهقي ٢١٠/ ٥ كلّهم من طريق: سفيان، به.٢٢٨٤ - إسناده حسن.هذان حديثان، الأول لابن عمر، والثاني لعائشة-رضي الله عنهما-فالأول: رواه عبد الرزاق ٤٤٢/ ٤،والحميدي ٧٩/ ٢ والدارمي ٣٧/ ٢ ثلاثتهم من طريق: الزهري، به.والثاني: رواه عبد الرزاق ٤٤٢/ ٤،وأحمد ٢٥٩،٨٧،٣٣/ ٦.والدارمي ٣٦/ ٢،ومسلم ١١٤/ ٨ كلّهم من طريق: الزهري، به.٢٢٨٥ - شيخ المصنّف لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.رواه البخاري ٣٤/ ٤،ومسلم ١١٦/ ٨،وابن خزيمة ١٨٩/ ٤ - ١٩٠،والبيهقي ٢١٠/ ٥ كلّهم من طريق: ابن وهب، به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute