ابن المغيرة العنزي، عن عطاء بن أبي رباح، قال: شهدت ابن الزبير-رضي الله عنهما-أتي بسبعة أخذوا في لواط فقامت عليهم البينة، أربعة منهم أن قد أحصنوا بالنساء، فأمر-رضي الله عنه-بالثلاثة فجلدوا، وأمر بالأربعة فأخرجوا من الحرم، فرضخوا بالحجارة، وابن عمر، وابن عباس-رضي الله عنهم-في المسجد.
٢٢٠٩ - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، قال: إذا قتل الرجل في الحرم قتل في الحرم، فإذا أصاب حدّا في الحرم، أقيم عليه، وإذا قتل في غير الحرم ثم دخل الحرم أمن.
٢٢١٠ - حدّثنا أبو عبد الله المخزومي، قال: ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن مطرّف، عن الشعبي، مثل حديث منصور عن مجاهد.
٢٢١١ - حدّثنا حسين بن عبد المؤمن، قال: ثنا علي بن عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، قال: لا يقام الحدّ في الحرم إلاّ رجل
٢٢٠٩ - إسناده صحيح. سفيان، هو: الثوري. رواه عبد الرزاق ٣٠٤/ ٩ عن الثوري به. وابن أبي شيبة ١١٦/ ١٠،وابن جرير في التفسير ١٢/ ٤ بإسنادهما إلى خصيف، عن مجاهد، بنحوه. ٢٢١٠ - إسناده صحيح. رواه عبد الرزاق ٣٠٤/ ٩ عن الثوري به. والطبري ١٣/ ٤ من طريق: ابن أدريس، عن مطرّف به. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٥٥/ ٢ وعزاه لابن المنذر. ٢٢١١ - إسناده حسن. رواه ابن أبي شيبة ١١٦/ ١٠،والطبري في التفسير ١٣/ ٤ من طريق: ليث، عن عطاء، به، بنحوه.