٢١٩٧ - وحدّثنا حسين بن حسن، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا يونس، عن الحسن، أنه كان يقول في الذي يقتل في الحرم: دية وثلث.
٢١٩٨ - حدّثنا عبد الجبار، قال: ثنا بشر بن السريّ، قال: ثنا، أبو حرّة، عن الحسن، نحوه، وزاد فيه: ويعتق رقبة. والمسألة أن يقتل رجل خطأ في الحرم.
٢١٩٩ - حدّثنا حسين بن حسن، قال: ثنا الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سألت القاسم بن محمد عن الذي يقتل في الحرم؟ فقال: يزاد ربع الدية.
٢٢٠٠ - حدّثنا حسين، قال: ثنا هشيم، عن المغيرة، عن ابراهيم، وحجاج عن ابراهيم والشعبيّ، أنهما قالا: من قتل في الحرم أو في غير الحرم فهو سواء.
٢١٩٧ - إسناده صحيح. ٢١٩٨ - في إسناده أبو حرّة، وهو: واصل بن عبد الرحمن، صدوق لكنه يدلس عن الحسن. التقريب ٣٢٩/ ٢. ٢١٩٩ - إسناده صحيح. الثقفي، هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد. ٢٢٠٠ - رجاله ثقات، إلاّ أن هشيما مدلس، وقد عنعن. رواه عبد الرزاق ٣٠١/ ٩ من طريق: الثوري، عن مغيرة، به.