للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٣٥٧٥- عن الحسن بن محمد أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم جلدت أمة لها الحد زنت. "عب".

١٣٥٧٦- عن عكرمة أن جارية للنبي صلى الله عليه وسلم زنت فأمر عليا أن يجلدها فجلدها خمسين جلدة فأخبر علي النبي صلى الله عليه وسلم أن قد جلدها خمسين، فقال: أحسنت. "عب".

١٣٥٧٧- عن الزهري قال: مضت السنة أن يحد العبد والأمة أهلوهما في الفاحشة إلا أن يرفع أمرهما إلى السلطان فليس لأحد أن يفتات١ على السلطان. "عب".

"زنا الشبهة"

١٣٥٧٨- عن حرقوص الضبي قال: أتت امرأة إلى علي فقالت: إن زوجي زنى بجاريتي، فقال زوجها: صدقت هي وما لها لي حل، قال: اذهب ولا تعد كأنه درأ عنه بالجهالة. "عب هق"٢


١ يفتات: الأفتيات: افتعال من الفوت، وهو السبق إلى الشيء دون ائتمار من يؤتمر، تقول: افتات عليه بأمر كذا، أي فاته به. وفلان لا يفتات عليه، أي لا يعمل شيء دون أمره. الصحاح للجوهري "١/٢٦٠" ب.
٢ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود وعن عرقوص "٨/٢٤١" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>