٢٤٤٠١- "مسند عمر رضي الله عنه" عن عمر قال: "هششت إلى المرأة يوما فقبلتها وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيم؟ ". "ش حم والعدني والدارمي د ن وقال: حديث منكر والشاشي وابن خزيمة حب ك ١ فر، ض".
٢٤٤٠٢- عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه كان ينهى الصائم أن يقبل ويقول:"إنه ليس لأحدكم من العصمة ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم". "طس قط في الأفراد".
١ أخرجه الحاكم في المستدرك "١/٤٣١" وقال: "صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي". وأما رواية ابن حبان في موارد الظمآن باب القبلة للصائم قال: "فنعم رقم الحديث" "٩٠٤". وأما رواية أبي داود: قال: "فمه: أي فماذا للاستفهام فأبدل الألف هاء للوقف والسكت، كتاب الصيام باب القبلة للصائم" "٢٣٦٨". راجع عون المعبود "٧/١٢" ص