[الباب الخامس: في المياه والتيمم والمسح على الخفين والحيض والاستحاضة والنفاس والدباغة]
[الفصل الأول: في المياه]
[في المياة]
...
الباب الخامس
في المياه والتيمم والمسح على الخفين والحيض
والاستحاضة والنفاس والدباغة
وفيه خمسة فصول
الفصل الأول "في المياه"
٢٦٦٤٨- "الماء لا ينجسه شيء". "طس عن عائشة".
٢٦٦٤٩- "الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو طعمه". "قط عن ثوبان".
٢٦٦٥٠- "ماء البحر طهور". "ك عن ابن عباس" ١
٢٦٦٥١- "إن الماء طهور لا ينجسه شيء". "حم ٣ ٢ قط هق عن أبي سعيد".
١أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الطهارة "١/١٤٠": وهو صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. ص. ٢ أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء رقم "٦٦" وقال: حسن. ص.