٣٩٨٠٥- "العمد قود١ والخطأ دية". "طب - عن ابن حزم"٢
٣٩٨٠٦- "من قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤا قتلوا، وإن شاؤا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة٣ وثلاثون
١ قود: القود: القصاص وقتل القاتل بدل القتيل. النهاية ٤/١١٩. ب) ٢ قال المناوي في فيض القدير "٤/٣٩٢) أخرجه الطبراني عن عمرو بن حزام وقال الهيثمي فيه عمران بن أبي الفضل وهو ضعيف. ص) . ٣ حقة: هو من الابل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها. وسمي بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل، ويجمع على حقاق وحقائق. النهاية ١/٤١٥. ب)