١٣٣٢٤- اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. "حم هق عن عائشة".
١٣٣٢٥- ما إكثاركم علي في حد من حدود الله [عز وجل] وقع على أمة من إماء الله والذي نفس [محمد] بيده لو كانت فاطمة بنت رسول الله نزلت بالذي نزلت به هذه المرأة لقطع محمد يدها. "هـ ك عن مسعود بن الأسود"١
١٣٣٢٦- من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة٢ فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن
١ رواه ابن ماجه كتاب الحدود باب الشفاعة في الحدود رقم "٢٥٤٨" وقال في الزوائد: في إسناده محمد بن إسحاق مدلس والحديث لفظ لابن ماجه والحاكم وما بين الحاصرتين استدركته منهما. وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الحدود "٤/٣٨٠" وقال: صحيح الإسناد، وقال الذهبي: صحيح. ص. ٢ خبنة: الخبنة: معطف الإزار وطرف الثوب: أي لا يأخذ منه في ثوبه. يقال: أخبن الرجل إذا خبأ شيئا في خبنة ثوبه أو سراويله. النهاية "٢/٩" ب.