الباب الثاني "في شمائل تتعلق بالعبادات" وفيه ستة فصول
الفصل الأول "في الطهارة وما يتعلق بها"
١٧٨٣٤- "كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه". "حم د ١ن هـ ك عن الحكم بن سفيان".
١٧٨٣٥- "كان إذا توضأ فضل موضع سجوده بماء حتى يسيله على موضع سجوده". "طب عن الحسن، ع ٢عن الحسين".
١٧٨٣٦- "كان إذا توضأ حرك خاتمه". "هـ عن أبي رافع"٣
١٧٨٣٧- "كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه". "قط عن جابر".
١ أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في الإنتضاح رقم "١٦٦ و ١٦٧" والنسائي كتاب الطهارة باب النضح رقم "١٣٤ و ١٣٥". وورد في المطبوع: عن الحكيم بن سفيان، والصواب: الحكم بن سفيان. ص ٢ في مسند أبي يعلى: كان يتوضأ فيغسل موضع سجوده بالماء حتى يسيله على موضع السجود ٣ أخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة باب تخليل الأصابع رقم "٤٤٩" ص.