٤٢٠٤٨- إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة."د، "١ ن، هـ - عن رافع بن خديج".
٤٢٠٤٩- من زرع أرضا بغير إذن أهلها فله نفقته وليس له من الزرع شيء."حم، د "٢، ت، هـ - عن رافع بن خديج".
٤٢٠٥٠- من لم يذر المخابرة "٣ فليأذن بحرب من الله ورسوله."د، ك - ٤ عن جابر".
٤٢٠٥١- أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها
١ أخرجه أبو داود كتاب البيوع باب في التشديد في ذلك رقم ٣٤٠٠ والنسائي في المزارعة رقم ٣٩٠؟. ص ٢ أخرجه أبو داود كتاب البيوع رقم ٣٤٠٣ والترمذي كتاب الأحكام رقم؟ ٣١٦. ص ٣ المخابرة: قيل هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما. والخبرة النصيب، وقيل هو من الخبار: الأرض اللينة. النهاية ٣/٧. ب ٤ أخرجه أبو داود كتاب البيوع باب في المخابرة رقم ٣٤٦. ص