الفصل الرابع فيما يتعلق بميراثه صلى الله عليه وسلم
٣٠٤٥٤- إن النبي لا يورث وإنما ميراثه في فقراء المسلمين والمساكين. "حم - عن أبي بكر".
٣٠٤٥٥- النبي لا يورث. "ع - عن حذيفة".
٣٠٤٥٦- كل مال النبي صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم، إنا لا نورث. "د - عن الزبير" ١.
٣٠٤٥٧- لا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. "حم، ق، د - عن أبي هريرة".
٣٠٤٥٨- لا نورث، ما تركنا صدقة. "حم، ق، ٣ ٢ - عن عمر وعن عثمان وسعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف؛ حم، ق - عن عائشة؛ م، ت - عن أبي هريرة".
٣٠٤٥٩- لا نورث، ما تركنا - صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال. "حم، ق، د، ن - عن أبي بكر".
١ أخرجه أبو داود كتاب الخراج باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال رقم "٢٩٥٩" ص. ٢ أخرجه البخاري كتاب الفرائض باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة "٨/١٨٥" ص.