٣٠٤٦٠- لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم، فإذا مت فهو إلى من ولى الأمر من بعدي. "د - عن عائشة" ١.
الإكمال
٣٠٤٦١- إنا لا نورث، ما تركنا صدقة. "حم - عن عبد الرحمن ابن عوف وطلحة والزبير وسعد".
٣٠٤٦٢- والله لا تقتسم ورثتي بعدي دينارا، ما تركت من شيء بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. "كر - عن أبي هريرة".
٣٠٤٦٣- لا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت من شيء بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. "حم، ٢، م، د - عن أبي هريرة".
٣٠٤٦٤- لا نورث. "ت: حسن غريب - عن أبي هريرة" ٣.
١ أخرجه أبو داود كتاب الخراج باب صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال رقم "٢٩٦١" ص. ٢ أخرجه البخاري كتاب الوصايا باب نفقة القيم للوقف "٤/١٥" ص. ٣ أخرجه الترمذي كتاب السير باب رقم "٤٤" ورقم الحديث "١٦٠٨" وقال حسن غريب. ص.