"تطهير الأواني"
٢٦٥١٢- "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب". "د م عن أبي هريرة" ١
٢٦٥١٣- "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا الأولى بالتراب، والهر مثل ذلك". "ك عن أبي هريرة".
٢٦٥١٤- "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات". "ن هـ عن أبي هريرة؛ هـ عن ابن عمر؛ البزار عن ابن عباس".
٢٦٥١٥- "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار". "م ن عن أبي هريرة" ٢
٢٦٥١٦- "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب". "حم ن عن أبي هريرة".
٢٦٥١٧- "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرا السابعة بالتراب". "د عن أبي هريرة".
١ أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الكلب رقم "٧١ ص.٢ أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب رقم "٢٧٩ و ٢٨٠" ص.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute