٢٦٥١٨- "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء". "قط عن علي".
٢٦٥١٩- "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب". "حم م ١ د ن هـ عن عبد الله بن مغفل".
٢٦٥٢٠- "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات". "مالك ق ن هـ عن أبي هريرة" ٢
٢٦٥٢١- "يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أخراهن أو أولاهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة". "ت عن أبي هريرة".
٢٦٥٢٢- "لا تطبخوا في قدور المشركين، فإذا لم تجدوا غيرها فارحضوها ٣ رحضا حسنا ثم اطبخوا وكلوا". "هـ عن أبي ثعلبة الخشني".
٢٦٥٢٣- "لا يختلجن في صدرك شيء ضارعت ٤ فيه النصرانية". "حم
١ أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب رقم "٢٧٩ و ٢٨٠" ص. ٢ أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب رقم "٩٠" ص. ٣ فأرحضوها: أي اغسلوها. والرحض: الغسل. النهاية [٢/٢٠٨] ب. ٤ ضارعت: المضارعة: المشابهة والمقاربة، وذلك أنه سأله عن طعام النصاري فكأنه أراد: لا يتحركن في قلبك شك أن ما شابهت فيه النصارى حرام أو خبيث أو مكروه النهاية [٣/٨٥] ب.