[الفصل الرابع: في الجزية]
١١٠٠٣- "ليس على مسلم جزية". "حم د عن ابن عباس".
١١٠٠٤- "لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية". "حم ت عن ابن عباس".
١١٠٠٥- "لا تكون قبلتان في بلدة واحدة". "د عن ابن عباس"١.
١١٠٠٦- "من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره". "د عن أبي الدرداء"٢.
الإكمال.
١١٠٠٧- "المجوس طائفة من أهل الكتاب فاحملوها على ما تحملون أهل الكتاب". "أبو نعيم في المعرفة عن عبد الرحمن بن عوف".
١ رواه أبو داود باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب رقم "٣٠١٣" ص.٢ رواه أبو داود باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج رقم "٣٠٦٥" ص.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute