للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٣٥٧٢- عن ابن عمر في الأمة قال: إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها وإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان. "عب".

١٣٥٧٣- عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت وليدة أحدكم فليضربها بكتاب الله ولا يثرب١ عليها، ثم إن عادت فليضربها بكتاب الله ولا يثرب عليها، فإن عادت فليضربها بكتاب الله ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الرابعة فليضربها بكتاب الله ثم فليبعها ولو بحبل من شعر، وفي لفظ: ولو بعقيص من شعر، وفي لفظ: ولو بنقيض. "ابن جرير".

١٣٥٧٤- عن الزهري عن زيد بن خالد أو خالد أو غيره وأبي هريرة قالا: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمتي زنت، فقال: اجلدها، قال: عادت، قال: اجلدها، قال: عادت، قال: اجلدها، قال: عادت، قال: اجلدها، قال له عند الثالثة أو الرابعة: بعها ولو بضفير٢ "ابن جرير".


١ ولا يثرب عليها: أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب. النهاية "١/٢٠٩". ب.
٢ بضفير: أي حبل مفتول من شعر. النهاية "٣/٩٣" ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>