١٣٥٦٦- عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد وشبل وأبي هريرة قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فسأله عن الأمة تزني قبل أن تحصن؟ قال: اجلدها، فإن عادت فاجلدها، فإن عادت فاجلدها قال في الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو بضفير. "ن".
١٣٥٦٧- عن ابن عباس قال: فجرت أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعلي حدها، فكف عنها حتى وضعت ثم جلدها خمسين، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أصبت. "ابن جرير".
١٣٥٦٨- عن ابن عباس قال: لا حد على عبد ولا على معاهد. "عب".
١٣٥٦٩- عن عطاء أن ابن عباس كان لا يرى على عبد حدا إلا أن تحصن الأمة بنكاح فيكون عليها شطر العذاب. "عب".
١٣٥٧٠- عن ابن عباس قال: ليس على الأمة حد حتى تحصن بحر. "عب".
١٣٥٧١- عن عمر أنه سئل عن حد الأمة فقال: إن الأمة قد القت فروة رأسها من وراء الجدار. "عب ش وأبو عبيد في الغريب وابن جرير ن".