١٣٥٦٢- عن علي قال: فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي انطلق فأقم عليها الحد، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع فأتيته فقال: يا علي أفرغت؟ قلت أتيتها ودمها يسيل، فقال: دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. "ط د ن ع"١
١٣٥٦٣- عن عبد الكريم أن عليا وابن مسعود قالا في الأمة إذا استكرهت إن كانت بكرا فعشر ثمنها، وإن كانت ثيبا فنصف عشر ثمنها. "عب".
١٣٥٦٤- عن أنس قال: ليس على المملوكين نفي ولا رجم. "عب".
١٣٥٦٥- عن صالح بن كرز أنه جاء بجارية له زنت إلى الحكم بن أيوب قال: فبينا أنا جالس إذ جاء أنس بن مالك فجلس فقال: يا صالح ما هذه الجارية معك؟ قلت: جارية لي بغت فأردت ان أرفعها إلى الإمام ليقيم عليها الحد، فقال: لا تفعل رد جاريتك واتق الله واستر عليها، قلت: ما انا بفاعل قال: لا تفعل وأطعني، فلم يزل يراجعني حتى رددتها. "عب".
١ رواه أبو داود كتاب الحدود - باب في إقامة الحد على المريض رقم "٤٤٤٩". ص.