الصَّلاة ـ فقال: كافرٌ. فقال له السَّائل: أتَبِيْنُ منه امرأتُه؟ فقال صدقة:"وأين الكفر من الطَّلاق؟ لو أنَّ رجلًا كفر لم تطلق (١) امرأته! "(٢).
قال أبوعبد الله ابن نصر (٣)(٤): سمعت إسحاق يقول: "صحَّ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّ تارك الصَّلاة كافرٌ، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النَّبيِّ ﷺ إلى يومنا هذا؛ أنَّ تارك الصَّلاة عمْدًا من غير عذرٍ حتى يذهب وقتها كافرٌ".
فصْلٌ
وأمَّا المسْألة الخامسة (٥): وهي قوله: هل تحبط الأعمال بترك الصَّلاة أم لا؟ فقد عُرِف جوابُها ممَّا (٦) تقدَّم، على أنَّا نفرد هذه المسألة بالكلام عليها بخصوصها (٧).
فنقول: أمَّا تركها بالكليَّة فإنَّه لا يُقْبَل معه عملٌ، كما لا يُقْبَل مع
(١) "كفر"ليست في ض. وفي هـ وط: " .. تطلق منه". (٢) تعظيم قدر الصلاة (٩٨٩). (٣) ضُرِب في س على: "أبوعبد الله محمد بن نصر"، ط: "عبد الله بن نصر". (٤) تعظيم قدر الصلاة (٩٩٠). (٥) ض وهـ وط: "الرَّابعة". وهو غلطٌ؛ فقد تقدَّمت الرابعة (ص/٤٠)، وسيتوالى الخطأ في العدِّ تباعًا، كما سيأتي التَّنبيه عليه. (٦) ض: "بما". (٧) ض وهـ وط: "بخصوصيَّتها".