ووجه الرِّواية الثَّانية: ما تقدَّم من الأحاديث الدَّالة على وجوب الجماعة؛ فإنَّها صريحةٌ في إتيان المساجد (١).
وفي «مسند الإمام أحمد»(٢)، عن ابن أمِّ مكتوم: أنَّ رسول الله ﷺ أَتَى المسجد، فرأى في القوم رِقَّةً، فقال:«إنِّي لأهمُّ أنْ أجعل للنَّاس إمامًا، ثُمَّ أخرج، فلا أقدر على إنسانٍ يتخلَّف عن الصَّلاة في بيتِهِ إلَّا أحرقته عليه».
وفي لفظٍ لأبي داود (٣): «ثُمَّ آتي قومًا يصلُّون في بيوتهم، ليست بهم عِلَّةٌ، فأحرِّق عليهم (٤) بيوتهم».
وقال له ابن أمِّ مكتومٍ ـ وهورجلٌ أعمى ـ: هل تجد لي رخصةً أنْ أصلِّي في بيتي؟ قال:«لا أجد لك رخصة»(٥).
وقال ابن مسعود:«لو صلَّيْتُم في بيوتكم كما يصلِّي هذا المتخلِّف في بيتِهِ لتركتم سُنَّة نبيِّكم، ولو تركتم سُنَّة نبيِّكم لضَلَلْتُم»(٦).
(١) ض: «المسجد». (٢) (٣/ ٤٢٣). (٣) حديث (٥٥٣). (٤) «عليهم» ليست في س. (٥) تقدَّم تخريجه (ص/٢٠٩، ٢٢٤). (٦) تقدَّم تخريجه (ص/٢٢٨)، وأنَّه في صحيح مسلم.