ورواه النَّسائي (٢)، ولفظه:«صلَّيْتُ خلف رسول الله ﷺ فلم يقنت، وصلَّيْتُ خلف أبي بكرٍ فلم يقنت، وصلَّيْتُ خلف عمر فلم يقنت، وصلَّيْتُ خلف عثمان فلم يقنت، وصلَّيْتُ خلف عليٍّ فلم يقنت»، ثُمَّ قال:«يا بُنَيَّ، بِدْعةٌ!». فمَنْ كره القُنُوت في الفجر احتجَّ بهذه الأحاديث، وبقول أنسٍ:«ثُمَّ تَرَكه».
قالوا: فهو منسوخٌ. ومن استحبَّه قبل الرُّكوع فحُجَّتُه الآثار عن الصَّحابة والتَّابعين بذلك.
قال أبوداود الطَّيالسي: حدَّثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء عن أبي مغفل (٣): «أنَّه قنت في الفجر قبل الركوع»(٤).
وقال مالكٌ (٥): عن هشام بن عروة عن أبيه: «أنَّه كان يقنت في
(١) حديث (٤٠٢). (٢) حديث (١٠٨٠). (٣) كذا في هـ وط، وفي ض وس: «أبي معيل»! (٤) لم أقف عليه في مسنده المطبوع! (٥) في رواية أبي مصعب الزُّهري والقَعْنبي وسويد بن سعيد، عن مالك عن هشام بن عروة: أنَّ أباه كان لا يقنت في شيءٍ من الصلاة، ولا في الوتر، إلَّا أنَّه كان يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع الرَّكعة الآخرة إذا قضى قراءته». يُنْظَر: الموطأ برواياته الثمانية للهلالي (٢/ ٤٤).