إحداهما (١): له فعلها في بيته. وبذلك قالت الحنفيَّة (٢)، والمالكيَّة (٣)، وهو أحد الوجهين للشَّافعية (٤).
والثَّانية (٥): ليس له فعلها في البيت إلَّا من عُذرٍ.
وفي المسألة قول ثالثٌ: أنَّ (٦) فعلها في المساجد فرض كفاية. وهو الوجه الثَّاني (٧) لأصحاب الشَّافعي.
فوجه القول الأول: حديث الرَّجُلَين اللَّذَيْن (٨) صلَّيا في رِحَالهما؛ فإنَّ النَّبيَّ ﷺ نَدَبَهما إلى فعلِها (٩) في المسجد، ولم ينكر عليهما فعلها (١٠) في رِحَالهما.
وكذلك حديث محجن بن الأدرع، وحديث عبد الله بن عمر. وقد
(١) هـ وط: «أحدهما». (٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٤٤)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٨). (٣) الشرح الكبير للدَّردير (١/ ٣٢٠)، ومواهب الجليل (٢/ ١٧). (٤) البيان للعمراني (٢/ ٣٦٣)، ومغني المحتاج (١/ ٢٣٠). (٥) هـ وط: «والثاني». (٦) «أن» ليست في هـ وط. (٧) س: «الذي». (٨) هـ: «اللَّذان». (٩) ط: «فعلهما». (١٠) س: «فعلهما».