الدَّليل الثَّامن: ما رواه مسلمٌ في «صحيحه»(١)، من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كانوا ثلاثةً فليؤمَّهُم أحَدُهم، وأحقُّهم بالإمامة أقرؤُهُم».
ووجه الاستدلال به: أنَّه أمر بالجماعة، وأمْرُهُ على الوجوب.
الدَّليل التَّاسع: أنَّه ﷺ أمَرَ من صلَّى وحْدَه خلف الصَّفِّ أنْ يعيد الصَّلاة. فروى وابصة بن معبد:«أنَّ رسول الله ﷺ رأى رجلًا يصلِّي خلف الصَّفِّ وحده، فأمَرَه أن يعيد الصَّلاة». رواه الإمام أحمد (٢)، وأهل «السُّنن»(٣)، وأبوحاتم ابن حبَّان في «صحيحه»(٤)، وحسَّنه التِّرمذي (٥).
وعن علي بن شيبان قال: خرجنا حتى قدمنا على النَّبيِّ ﷺ، فبايعناه، وصلَّينا خلْفَه. قال: ثمَّ صلَّينا وراءَهُ صلاةً أخرى، فقضى
(١) حديث (٦٧٢). (٢) المسند (٤/ ٢٢٨). (٣) أبو داود (٦٨٢)، والترمذي (٢٣٠، ٢٣١)، وابن ماجه (١٠٠٤). (٤) حديث (١١٩٨ - ٢٢٠١). (٥) السُّنن (١/ ٤٤٧). وثبَّته أحمد وإسحاق كما سيأتي في كلام المصنِّف، وحكم ابن عبد البر على إسناده بالاضطراب، وينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٣٣)، والإلمام لابن دقيق العيد (١/ ٢١٧)، والبدر المنير لابن الملقن (٤/ ٤٧٣)، والإرواء للألباني (٥٤١).