الدَّليل الخامس: ما رواه مسلمٌ في «صحيحه»(١): أنَّ رجلًا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجد، فسأل رسولَ الله ﷺ أنْ يرخِّص له، فرخَّص له (٢)، فلمَّا ولَّى دَعَاه، فقال:«هل تسمع النِّداء؟» قال: نعم، قال:«فأَجِب». وهذا الرَّجل هو ابن أمِّ مكتوم. واختُلِف في اسمه، فقيل: عبد الله، وقيل: عَمْرو.
وفي «مسند الإمام أحمد»(٣)، و «سنن أبي داود»(٤)، عن عمرو بن أمِّ مكتوم قال: قلتُ: يا رسول الله (٥) أنا ضريرٌ، شاسع الدَّار، ولي قائدٌ لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أنْ أُصَلِّي في بيتي؟ قال: «تسمع النِّداء (٦)؟» قال: نعم، قال:«ما أجِدُ لك رخصةً».
قال المسقطون لوجوبها: هذا أمرُ استحبابٍ، لا أمر إيجابٍ. وقوله:«لا أجد لك رخصةً» أي: إنْ أردْتَ فضيلة الجماعة. قالوا: وهذا منسوخٌ.
قال الموجبون: الأمر المطلق للوجوب، فكيف إذا صرَّح صاحب
(١) حديث (٦٥٣)، بنحوه من حديث أبي هريرة ﵁. (٢) «فرخص له» سقطت من ض. وفي س قبلها زيادة: «فيصلي في بيته». (٣) (٣/ ٤٢٣). (٤) (٥٥٢). وقد تقدَّم تخريج حديث ابن أم مكتوم (ص/٢٠٨). (٥) «قال: قلتُ: يا رسول الله» سقطت من ض. (٦) ض وس: «أتسمع».