وعن جابر بن عبد الله قال: فَقَدَ النَّبيُّ ﷺ قومًا في صلاةٍ، فقال: «ما خلَّفَكم (١) عن الصَّلاة؟» فقالوا: لماءٍ كان بيننا (٢). فقال:«لا صلاة لجار المسجد إلَّا في المسجد». رواه الدَّارقطني (٣).
وقد تقدَّم هذا المعنى عن علي بن أبي طالبٍ وغيره من الصَّحابة ﵃(٤).
فإنْ خالَفَ وصلَّى في بيته جماعةً من غير عذرٍ، ففي صِحَّة صلاته قولان. قال أبوالبركات في «شرحه»(٥):
«فإنْ خالف وصلَّاها في بيته
(١) هـ: «أخلفكم». (٢) ض: «كان في بيتنا»، س: «لحالٍ .. ». (٣) السُّنن (١/ ٤١٩)، من طريق أبي السكين عن جنيد بن حكيم عن محمد بن سكين عن عبد الله بن بكير عن محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن جابر ﵁ به. قال ابن القطَّان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٤٣): «فيه من لا تعرف حاله، وهما أبوسكين زكرياء بن يحيى الطائي، وجنيد بن حكيم». وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة مرفوعًا، وعن عليٍّ ﵃ موقوفًا. وقد تقدم بعضها (ص/١٦١، ١٦٢). (٤) (ص/٢٤٣ - ٢٤٦). (٥) يعني: أبا البركات عبد السَّلام بن تيميَّة جد شيخ الإسلام، المتوفي سنة ٦٥٢ هـ، في كتابه: شرح الهداية لأبي الخطَّاب.
وقد ذكر الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (٤/ ٦) أنَّ اسم كتابه: «منتهى الغاية في شرح الهداية»، وقال: «بيَّض منه أربع مجلَّدات كبار، إلى أوائل الحج، والباقي لم يبيِّضه». ويُنْظَر أيضًا: تاريخ الإسلام للذَّهبي (٤٨/ ١٢٨).