وَالإِصْرَارُ عَلَيهِ -فِي المَرَّةِ الرَّابِعَةِ- هُوَ مَظِنَّةُ سَفْكِ الدِّمَاءِ المُحَرَّمَةِ (١).
٣ - انْتِهَاكِ الفَرْجِ المُحَرَّمِ: وَفِيهِ الزِّنَا وَاللِّوَاطُ وَإِتْيَانُ البَهِيمَةِ وَإِتْيَانُ المَحَارِمِ (٢).
(١) فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ (١٨) عَنْ أَبِي سَعِيد الخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا -فِي وَصْفِ أَثَرِ خَمْرٍ تُسَمَّى بِالنَّقِيعِ- «حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ -أَو إِنَّ أَحَدَهُمْ- لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيفِ!» قَالَ: وَفِي القَومِ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ كَذَلِكَ، قَالَ: وَكُنْتُ أَخْبَؤُهَا حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.(٢) وَهُنَاكَ جَوَابٌ آخَرُ لِبَعْضِ هَذِهِ النُّصُوصِ؛ كَمِثْلِ أَنَّ الأَمْرَ بِالقِتَالِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ القَتْلُ، وَإِنَّمَا مَقْصُودُهُ الرَّدْعُ وَالمَنْعُ، كَقِتَالِ الخَوَارِجِ وَالطَّائِفَةِ المُمْتَنِعَةِ، وَعَلَيهِ حَدِيثُ «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ؛ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهَمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى» وَقَدْ سَبَقَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute