وقال وكيعٌ (١) عن سفيان عن معمر عن رجل عن الحسن: خذ من اليهودي والنصراني مضاربة، ولا تُعْطِهم (٢).
قال الخلال (٣): استقرت الروايات عن أبي عبد الله بكراهة شركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون هو يلي. وتفرَّد حنبلٌ في المجوس خاصةً، فذكر عن أبي عبد الله الكراهة له البتة، قال: وهم أهل ذلك؛ لأنهم ــ كما قال أبو عبد الله ــ يستحلُّون ما لا يستحلُّ هؤلاء.
قال (٤): وعلى هذا العملُ من قوله، وبالله التوفيق.
قلت (٥): الذين كرهوا مشاركتهم لهم مأخذان:
أحدهما: استحلالهم ما لا يستحلُّه المسلم من الربا والعقود الفاسدة وغيرها، وعلى هذا تزول الكراهة بتولِّي المسلم البيعَ والشراء.
والثاني: أن مشاركتهم سببٌ لمخالطتهم، وذلك يجرُّ إلى موادَّتهم.
وكره الشافعي مشاركتهم مطلقًا. ورُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: أكره أن يشارك المسلم اليهودي (٦).
(١) كما في "الجامع" (٣١١). (٢) كذا في الأصل و"الجامع". وغيّره في المطبوع إلى "ولا تعطهما". (٣) عقب الأثر السابق في "الجامع" (١/ ١٨٩). (٤) أي الخلال. (٥) القائل هو المؤلف. (٦) انظر: "المهذب" للشيرازي (٢/ ١٥٦)، و"البيان" للعمراني (٦/ ٣٦٣)، و"المغني" (٧/ ١١٠).