قال المرُّوذي (١): بلغني أن أبا عبد الله سئل عن رجل له قرابة نصراني: يعوده؟ قال: نعم.
قال الأثرم (٢): وسمعت أبا عبد الله يُسأل عن الرجل له قرابة نصراني يعوده؟ قال: نعم. قيل له: نصراني، قال: أرجو أن لا تضيق العيادة.
قال الأثرم (٣): وقلت له مرةً أخرى: يعود الرجل اليهودي والنصراني (٤)؟ قال: أليس عاد النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهودي ودعاه إلى الإسلام؟
وقال أبو مسعودٍ الأصبهاني (٥): سألت أحمد بن حنبلٍ عن عيادة القرابة والجار النصراني، قال: نعم.
وقال الفضل بن زيادٍ (٦): سمعت أحمد سُئل عن الرجل المسلم يعود أحدًا من المشركين؟ قال: إن كان يرى أنه إذا عاده يعرض عليه الإسلام يقبل
(١) كما في "الجامع" للخلال (٦٠٠). وفيه نقص. (٢) المصدر نفسه. وفيه: "أرجو أن لا يضيق لعباده". ولعله تصحيف. (٣) المصدر نفسه. (٤) في الأصل: "والنصارى". والمثبت من "الجامع". (٥) "الجامع" (٦٠١). (٦) المصدر نفسه (٦٠٢).