وأما شراء أرض الخراج، فقال أبو عبيد (١): حدثني أبو نعيمٍ، حدثنا بُكَير بن عامر، عن الشعبي قال: اشترى (٢) عُتبة بن فَرْقَدٍ أرضًا على شاطئ الفرات ليتخذ فيها قَضْبًا (٣)، فذكر ذلك لعمر فقال: ممن اشتريتَها؟ فقال: من أربابها. فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر قال: هؤلاء أهلُها فهل اشتريتَ منهم شيئًا؟ قال: لا، قال: فاردُدْها على من اشتريتَها منه وخذْ مالَك.
وحدثنا [أبو] نعيمٍ عن سعيد بن سِنانٍ عن عنترة قال: سمعت عليًّا يقول: إياي وهذا السواد (٤).
وقال أحمد (٥): ثنا وكيع، عن شريكٍ، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن
(١) في "الأموال" (٢١١). وأخرجه يحيى بن آدم (١٦٨، ١٦٩) ــ ومن طريقه البيهقي (٩/ ١٤١) ــ وابن زنجويه (٢٨٥، ٣٠٣) والطبراني في "الكبير" (١٧/ ١٣٢) من طرق عن بكير بن عامر به. وبكير ضعيف، ولكن تابعه مجالد ــ على لين فيه ــ عند الشافعي في "الأم" (٩/ ٢٤٦). ورواية الشافعي وإحدى روايتي يحيى بن آدم صريحتان أن الشعبي رواه عن عُتبة بن فرقد، وإلا فظاهر هذه الرواية الإرسال. (٢) في الأصل: "على شرا". والتصويب من "الأموال". (٣) القضب: ما أُكل من النبات المقتضب غضًّا. (٤) "الأموال" (٢١٢) ومنه الزيادة، وأخرجه أيضًا الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٣/ ٨٣) عن أبي نعيم به. وإسناده لا بأس به. (٥) كما في "الجامع" (١/ ١٧٨) ومنه الزيادة.