وقال:"إن في المالِ السابلةَ والعريَّةَ والواطئة (١) "(٢).
فصل
ووضع الخراج ضربان:
أحدهما: أن يوضع على الأرض.
والثاني: أن يوضع على الزرع.
فإن وُضع على الأرض اعتُبر حولُه بالسنة الهلالية دون الشمسية، وهي التي تُعتبر بها الآجال شرعًا؛ كالزكاة والدية والجزية وغيرها.
(١) في الأصل: "الوطنة" تصحيف. والواطئة: ما تأكل السابلة منه، سمَّوها واطئة لوطئهم الأرض. والعرية: ما يعرى للصِّلات في الحياة. انظر: "الأحكام السلطانية" للماوردي (ص ١٨٧)، ولأبي يعلى (ص ١٢٠). (٢) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٣٤٢) وابن أبي شيبة (١٠٦٦٥) وأبو داود في "المراسيل" (١١٨) عن مكحول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا بنحوه، وليس فيه "السابلة"، إذ الواطئة بمعناها. وروي نحوه عن عمر موقوفًا، كما عند أبي عبيد (١٣٤٣) والبيهقي (٤/ ١٢٤) من رواية الأوزاعي عن عمر بلاغًا.