قال الشعبي: أول من وضع العشر في الإسلام عمر - رضي الله عنه - (١).
قال أبو عبيد (٢): وكان ابن شهابٍ يتأوَّل على عمر فيه شيئًا غيرُه أحبُّ إلينا منه.
حدثنا إسحاق بن عيسى، عن مالك بن أنسٍ رحمه الله تعالى قال: سألتُ ابن شهابٍ لِمَ أخذ عمر العشر من أهل الذمة؟ فقال: كان يؤخذ منهم في الجاهلية فأقرَّهم عمر على ذلك (٣).
قال أبو عبيد (٤): والوجه الأول الذي ذكرناه من الصلح أشبهُ بعمر وأولى به، وبه كان يقول مالك بن أنسٍ نفسه.
وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن هشامٍ عن أنس بن سيرين قال: بعثني أنس بن مالك على العشور، فقلت: تبعثني إلى العشور من بين عُمَّالك؟ فقال: أما ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -؟ أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر (٥).
(١) "الأموال" (١٤٨٣)، وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٣٦٩٥٠). (٢) "الأموال" (١/ ٢٠٦). (٣) "الأموال" (١٤٨٤)، وهو في "الموطأ" (٧٦٥). (٤) "الأموال" (١/ ٢٠٦). (٥) "الجامع" للخلال (١/ ١٥٠)، وأخرجه البيهقي (٩/ ٢٠٩) من طريق آخر عن سفيان بن عُيينة به. وقد روي نحوه من طرق أخرى عن أنس بن سيرين، وقد سبق بعضها (ص ٢١٩).