وقال أبو عبيد (٢): باب أخذ الجزية من الخمر والخنازير. حُدِّثنا [عن](٣) عبد الرحمن، عن سفيان بن سعيد، عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي، عن سُويد بن غَفَلة قال: بلغ عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - أن ناسًا يأخذون الجزية من الخنازير، وقام بلالٌ فقال: إنهم ليفعلون، فقال عمر - رضي الله عنه -: لا تفعلوا، وَلُّوهم بيعَها (٤).
وحدثنا الأنصاري، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سُويد بن غَفَلة أن بلالًا قال لعمر: إن عُمَّالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج، فقال: لا تأخذوها منهم، ولكن وَلُّوهم بيعَها، وخذوا أنتم من الثمن (٥).
قال أبو عبيد (٦): يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمةِ الخمرَ والخنازير من جزية رؤوسهم وخراج أرضهم بقيمتها، ثم يتولَّى
(١) كما في المصدر السابق. (٢) "الأموال" (١/ ١٠٩). (٣) الزيادة من "الأموال". (٤) "الأموال" برقم (١٣٣)، وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٩٨٨٦) عن سفيان به. وسبق أن الإمام أحمد قال: إسناده جيد. (٥) "الأموال" (١٣٤). (٦) عقب الأثر السابق.