قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: كيف تسجد المرأة وكيف تقعد للتشهد؟
قال: كيف كان أستر.
فقلت: وتتربع في التشهد أو تسدل رجليها.
"مسائل عبد اللَّه"(٢٨١)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول سئل عن المرأة كيف تجلس في الصلاة؟
قال: تتربع أو تسدل.
قلت لأبي: كما يسدل الرجل؟
قال: نعم.
قلت لأبي: تقعى؟
قال: لا.
قال عبد اللَّه: قال: نا داود بن عمرو قال: نا عبد اللَّه بن عمر العمري، عن نافع: أن ابن عمر كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة (١).
"مسائل عبد اللَّه"(٢٨٢)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن زهير بن مالك قال: زهير يقول: ذاك قال: سمعت عاصم بن ضمرة يحدَّث قال زهير: ولا أرى حدثنيه إلا عن علي قال: سجود الرجل في الصلاة أن يخَوّي ولا يفترش ذراعيه وسجود المرأة أن تُفرش فخذيها بطنها وتضمُها (٢).
(١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٤٢ (٢٧٨٩). (٢) بنحو عبد الرزاق ٣/ ١٣٨ (٥٠٧٢)، ورواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٤٢ (٢٧٧٧).