قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فسّر لي حديثَ عبدِ الرحمن بن يعمر (١)، وحديثَ عروة بن مضرس (٢).
قال: أمَّا حديثُ عبدِ الرحمن بن يعمر فهو على كمالِ الحجّ، بهِ يكمل الحجُّ، وقوله:"الحج عرفة" يُشبه قوله: "مَنْ أدْرك مِنَ الصَّلاةِ ركعةً فقَدْ أدْركهَا" فإن أفسدَها شيءٌ أليسَ كانتَ تفسد صلاته؟ ! وكَذلكَ الحجّ إذا هو وطئ قبلَ رمي الحجارةِ فَقَدْ أفسدَ حجه، وحديثُ عروة توكيد بجمع.
قال إسحاق: كما قال، ولا بدَّ عن الوقوفِ بجمعٍ قلَّ أم كَثُرَ.
"مسائل الكوسج"(١٥٥٥).
قال ابن هانئ: لسمعت أبا عبد اللَّه يقول: الحج عندنا من وقف بعرفة، ومن طاف طواف الزيارة؛ لأن اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يقول:{وَليَطَوَّفُوْا بِالبَيْتِ العَتِيقِ}[الحج: ٢٩].
"مسائل ابن هانئ"(٨٢٥).
(١) هو حديث "الحج عرفات" وسبق تخريجه. . (٢) حديث عروة رواه الإمام أحمد ٤/ ١٥، وأبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (٨٩١)، والنسائي ٥/ ٢٦٣، وابن ماجه (٣٠١٦) أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من شهد معنا هذِه الصلاة بجمعٍ، وقف معنا حتى نفيض منه وقد أفاض قبل ذلك منى عرفات ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه، وقضى تفثه"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" ٦/ ٢٤١، وكذا الألباني في "الإرواء" (١٠٦٦).