(١) البُخَارِيّ (٩/ ٣٨٨). (٢) "وطر": أي لا ينبغي وقوع الطلاق إلَّا عند الحاجة. (٣) في "سننه" (٤/ ٥٥٩ - ٥٦٠ رقم ٤٤٠١ و ٤٤٠٢ و ٤٤٠٣) في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا. وسنن التِّرْمِذِيّ (٤/ ٢٤ رقم ١٤٢٣) في كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد. وقال: "حَدَّثَنَا حسن غريب من هذا الوجه".