وَقَال ابْنُ عُمَرَ، أَوْ عُمَرُ: كُلُّ شَرْطٍ خَالفَ كِتَابَ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ (١).
وَفِي بَاب "مَا يَجُوزُ مِنَ الاشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا (٢) فِي الإِقْرَارِ وَالشُّرُوطِ الَّتِي يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَينَهُمْ، وَإِذَا قَال مِائَة إِلَّا وَاحِدَةً أوْ اثِنْتَينِ": وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ: قَال رَجُلٌ لِكَرِيِّهِ (٣): أَرْحِلْ رِكَابَكَ فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَخْرُجْ، فَقَال شُرَيحٌ: مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيهِ، وَقَال أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: إِنَّ رَجُلا بَاعَ طَعَامًا وَقَال: إِنْ لَمْ آتِكَ الأَرْبِعَاءَ فَلَيسَ بَينِي وَبَينَكَ بَيعٌ فَلَمْ يَجِئْ، فَقَال شُرَيحٌ لِلْمُشْتِرِي: أَنْتَ أَخْلَفْتَ فَقَضَى عَلَيهِ (٤).
(١) البخاري (٥/ ٣٥٣).(٢) في حاشية (أ): "والتثنيا"، وفي حاشية (ك): "الثنيا".(٣) "لكريه": هو المكاري.(٤) البخاري (٥/ ٣٥٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute