فَهُوَ زِنَةُ ذَلِكَ، {قِيَامًا} (١): قِوَامًا، {يَعدِلُونَ}: يَجْعَلُونَ عَدلًا (٢).
وفي بَاب "لا يُنَفرُ صَيدُ الْحَرَمِ": عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَال: هلْ تَدرِي مَا لا يُنَفرُ صَيدُها؟ هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ (٣) مِنَ الظِّلِّ يَنْزِلُ (٤) مَكَانَهُ (٥). قَال: وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ محرِمٌ وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيب (٦). وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: يَدخُلُ الْمُحرِمُ الْحَمَّامَ، وَلَم يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالْحَكِّ بأسًا (٧). وَقَال عِكْرِمَةُ: إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السّلاحَ وَافتدَى، وَلَم يُتَابَع عَلَيهِ فِي الْفِديَةِ (٨).
وفِي بَاب "دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكةَ بِغَيرِ إِحرَامٍ": وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ، وَإِنمَا أَمَرَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالإِهْلالِ (٩) لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعمرَةَ، وَلَم يَذْكُرِ الْحَطَّابِينَ وَغَيرَهم (١٠).
وَقَال عَطَاءٌ: إِذَا تَطيَّبَ أَوْ لَبِسَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا فَلا كَفارَةَ عَلَيهِ (١١).
وَقَال فِي "الْمُحرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ": وَلَم يَأمُرِ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ (١١).
وفِي بَاب "حَجِّ النِّسَاءِ": أَذِنَ عُمَرُ لأَزْوَاج النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجها فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفانَ وَعَبْدَ الرَّحمَنِ (١٢).
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطابِ أَنهُ قَال: اللهُمَّ ارزُقْنِي شَهادَةً فِي سَبِيلكَ، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ - صلى الله عليه وسلم - (١٣).
(١) سورة المائدة، آية (٩٧).(٢) البخاري (٤/ ٢٢).(٣) في (أ): "تنحيه".(٤) في (ك): "تنزل".(٥) البخاري (٤/ ٤٦).(٦) البخاري (٤/ ٥٠).(٧) البخاري (٤/ ٥٥).(٨) البخاري (٤/ ٥٨).(٩) في (أ): "بإهلال".(١٠) البخاري (٤/ ٥٨).(١١) البخاري (٤/ ٦٣).(١٢) البخاري (٤/ ٧٢ رقم ١٨٦٠).(١٣) البخاري (٤/ ١٠٠ رقم ١٨٩٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute