[وَقَال فِي بَاب "فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ": يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيهِ (١)، قَالهُ أَبو حُمَيدٍ (٢): عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -] (٣) (٤).
وَقَال فِي بَاب "مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ وَمَنْ لَمْ يَرَ الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلّى إِلَى غَيرِ الْقِبْلَةِ": وَقَدْ سَلَّمَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَكْعَتَيِ الظُّهْرِ وَأَقْبَلَ عَلَى الناسِ بِوَجْهِهِ ثُمَّ أَتَمَّ مَا بَقِيَ (٥).
وَقَال فِي بَاب "حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ": وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ وَطِئْتَ عَلَى قَذَرٍ رَطْبٍ فَاغْسِلْهُ وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلا (٦).
[وَقَال فِي باب "الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْو في الْمَسْجِدِ": وَقَال أَبو عَبْد الله: الْقِنْوُ: الْعِذْقُ، وَالاثْنَانِ قِنْوَانِ، وَالْجَمَاعَةُ أَيضًا قِنْوَانٌ، مِثْلَ صِنوٍ وَصِنْوَانٍ (٧)] (٣) (٨).
وَقَال فِي باب "الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ": وصلَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فِي مَسْجِدِ دَارِهِ جَمَاعَةً (٩).
وَقَال فِي بَاب "التيَمُّنِ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيرِهِ": وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يبدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى، فَإِذَا خرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى (١٠).
(١) قوله: "يستقبل بأطراف رجليه" ليس في (أ)، والمثبت من "صحيح البخاري".(٢) في (أ): "قاله ابن حميد".(٣) ما بين المعكوفين ليس في (ك).(٤) البخاري (١/ ٤٩٦).(٥) البخاري (١/ ٥٠٤).(٦) البخاري (١/ ٥٠٩).(٧) جاءت هذه العبارة في (أ) كما يلي: "الْقِنْوُ، وَالْعِذْقُ، وَالاثنانِ، والجَمَاعَة قِنْوَانِ قِنْوَان، والإثْنَان قِنْوَانٌ، مِثْلَ صِنْوٍ وَصِنْوَانٍ"، والمثبت من "صحيح البخاري".(٨) البخاري (١/ ٥١٦).(٩) البخاري (١/ ٥١٩).(١٠) البخاري (١/ ٥٢٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute