[وَقَال فِي بَاب "فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ": يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيهِ (١)، قَالهُ أَبو حُمَيدٍ (٢): عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -] (٣) (٤).
وَقَال فِي بَاب "مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ وَمَنْ لَمْ يَرَ الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلّى إِلَى غَيرِ الْقِبْلَةِ": وَقَدْ سَلَّمَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَكْعَتَيِ الظُّهْرِ وَأَقْبَلَ عَلَى الناسِ بِوَجْهِهِ ثُمَّ أَتَمَّ مَا بَقِيَ (٥).
وَقَال فِي بَاب "حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ": وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ وَطِئْتَ عَلَى قَذَرٍ رَطْبٍ فَاغْسِلْهُ وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلا (٦).
[وَقَال فِي باب "الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْو في الْمَسْجِدِ": وَقَال أَبو عَبْد الله: الْقِنْوُ: الْعِذْقُ، وَالاثْنَانِ قِنْوَانِ، وَالْجَمَاعَةُ أَيضًا قِنْوَانٌ، مِثْلَ صِنوٍ وَصِنْوَانٍ (٧)] (٣) (٨).
وَقَال فِي باب "الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ": وصلَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فِي مَسْجِدِ دَارِهِ جَمَاعَةً (٩).
وَقَال فِي بَاب "التيَمُّنِ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيرِهِ": وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يبدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى، فَإِذَا خرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى (١٠).
(١) قوله: "يستقبل بأطراف رجليه" ليس في (أ)، والمثبت من "صحيح البخاري".(٢) في (أ): "قاله ابن حميد".(٣) ما بين المعكوفين ليس في (ك).(٤) البخاري (١/ ٤٩٦).(٥) البخاري (١/ ٥٠٤).(٦) البخاري (١/ ٥٠٩).(٧) جاءت هذه العبارة في (أ) كما يلي: "الْقِنْوُ، وَالْعِذْقُ، وَالاثنانِ، والجَمَاعَة قِنْوَانِ قِنْوَان، والإثْنَان قِنْوَانٌ، مِثْلَ صِنْوٍ وَصِنْوَانٍ"، والمثبت من "صحيح البخاري".(٨) البخاري (١/ ٥١٦).(٩) البخاري (١/ ٥١٩).(١٠) البخاري (١/ ٥٢٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.