فَإنْ تَكُنْ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ، وَإنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ». مُتَّفَقٌ عليه (١). واخْتَلَفُوا في الِإسْراعِ المُسْتَحَبِّ، فقال القاضى: هو إسْراعٌ لا يَخْرُجُ عن المَشْىِ المُعْتادِ. وهو قولُ الشافعىِّ.
وقال أصحابُ الرَّأْىِ: يَخُبُّ ويَرْمُلُ؛ لِما روَى أبو داودَ (٢)، عن عُيَيْنَةَ ابنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبيه. قال: كُنَّا في جنازَةِ عثمانَ بنِ أبى العاصِ، وكُنَّا نَمْشِى مَشْيًا خَفِيفًا؛ فلَحِقَنا أبو بَكْرَةَ (٣)، فرَفَعَ سَوْطَه، فقال: لقد رَأيْتُنا مع رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَرْمُلُ رَمَلًا. ولَنا، ما روَى أبو سعيد، عن النبيِّ
(١) أخرجه البخارى، في: باب السرعة بالجنازة، من كتاب الجنائز. صحيح البخارى ٢/ ١٠٨. ومسلم، في: باب الإسراع بالجنازة، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٥١، ٦٥٢. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الإسراع بالجنازة، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٨٣. والترمذى، في: باب ما جاء في الإسراع بالجنازة، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٣٣. والنسائى، في: باب السرعة بالجنازة، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٣٤. وابن ماجه، في: باب ما جاء في شهود الجنائز. من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٧٤. والإمام مالك، في: باب جامع الجنائز، من كتاب الجنائز. الموطأ ١/ ٢٤٣. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤٠، ٢٨٠، ٤٨٨. (٢) في: باب في الِإسراع بالجنازة، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٨٣. كما أخرجه النسائى، في: باب السرعة بالجنازة، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٣٥. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٦ - ٣٨. (٣) في م: «أبو بكر».