١٥٥٥ - * روى البخاري عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجلٍ قائمٍ، فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، ويصوم ولا يفطر بنهارٍ، ولا يستظل ولا يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مروه فليستظل، وليقعد، وليتكلم، وليتم صومه".
قال مالك: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بإتمام ما كان لله طاعة، وترك ما كان معصيةٌ، ولم يبلغني أنه أمره بكفارة.
أقول: من مثل هذا الحديث نعرف موقف الإسلام من تعذيب الجسد لمجرد التعذيب، وهي قضية كانت تراها بعض الأديان عبادة، وحرمها الإٍسلام، قال تعالى:{وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ}(١)، وهذا من مظاهر قوله تعالى:{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}(٢).
١٥٥٦ - * روى الترمذي عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على العبد نذرٌ فيما لا يملك".
١٥٥٧ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله تعالى، ولا يمين في قطيعة رحمٍ".
١٥٥٥ - البخاري (١١/ ٥٨٦) ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور، ٣١ - باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. وأبو داود (٣/ ٢٣٥) كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في النذر في المعصية. (١) الأعراف: ١٥٧. (٢) الأنبياء: ١٠٧. ١٥٥٦ - الترمذي (٤/ ١٠٥) ٢١ - كتاب النذور والأيمان، ٣ - باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه الجماعة إلا الموطأ. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين. ١٥٥٧ - أبو داود (٣/ ٢٣٨) كتاب الأيمان والنذور. باب في اليمين في قطيعة الرحم.