الخطأ وقيل: هو اليمين في المعصية، وقيل: في الغضب، وقيل: في الهزل والمرء، وقيل: في النسيان.
إبرار المقسم:
١٥٩٢ - * روى ابن ماجه عن البراء عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم.
١٥٩٣ - * روى أحمد عن عائشة قالت أهدت امرأة إليها تمرا في طبق فأكلت بعضها وبقي بعض فقالت: أقسم عليك إلا أكلت بقيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبريها، فإن الإثم على المحنث".
١٥٩٤ - * روى الطبراني عن أبي حازم أن ابن عمر مر على رجل ومعه غنيمات له فقال: بكم تبيع غنمك هذه، بكذا وكذا؟. فحلف أن لا يبيعها. فانطلق ابن عمر فقضى حاجته فمر عليه فقال: يا أبا عبد الرحمن خذها بالذي أعيتني قال حلفت على يمين فلم أكن لأعين الشيطان عليك وأن أحنثك.
أقول: هذا ورع من ابن عمر، وإلا فقد كان بإمكانه أن يشتريها منه، وأن يأمره بدفع الكفارة.
[بعض ما حلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حلف]
١٥٩٥ - * روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها، قال: أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف: "لا، ومقلب القلوب".
١٥٩٢ - ابن ماجه (١/ ٦٨٣) ١١ - كتاب الكفارات، ١٢ - باب إبراز القسم. وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (١١/ ٥٤١) كتاب الأيمان والنذور، ٩ - باب قول الله تعالى (وأقسموا بالله جهد أيمانهم). ١٥٩٣ - أحمد (٦/ ١١٤). مجمع الزوائد (٤/ ١٨٢) وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح. ١٥٩٤ - مجمع الزوائد (٤/ ١٨٣) وقال: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. ١٥٩٥ - البخاري (١٣/ ٣٧٧) ٩٧ - كتاب التوحيد، ١١ - باب مقلب القلوب، وقول الله تعالى: (وتقلب أفئدتهم وأبصارهم).