ومن هذه الشواهد، ما رواه مالك في "الموطأ"(٢/ ٩٠٩)، ومسلم في البر والصلة، باب النهي عن الشحناء والتهاجر (٤/ ١٩٨٧ - ١٩٨٨) رقم (٢٥٦٥) -واللفظ له- عن أبي هريرة مرفوعًا:"تُعْرَضُ الأعمال في كُلِّ يوم خميسٍ واثْنَيْنِ فَيَغْفِرُ اللَّهُ عزَّ وَجَلَّ في ذلك اليوم لكلِّ امْرئٍ لا يُشْرِكُ باللَّه شيئًا، إلَّا امْرأً كانت بينه وبين أخيه شَحْنَاءُ، فيقال: ارْكُوا (١) هذين حتى يَصْطَلِحَا، ارْكُوا هذين حتى يَصْطَلِحَا".
* * *
٢٦٠ - أخبرنا الحسن بن أبي بكر: حدَّثنا أبو الحسن محمد بن عمر بن معاوية بن يحيى بن معاوية بن إسحاق بن طَلْحة بن عبيد اللَّه صاحب رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم -في سنة أربع وأربعين وثلاثمائة- قال: حدَّثني أبي: عمر بن معاوية، حدَّثني أبي: معاوية قال: حدَّثني أبي: يحيى (٢) قال: حدَّثني أبي: معاوية بن إسحاق، حدَّثني أبي إسحاق بن طَلْحة قال:
(١) أي أخِّرُوا. يقال: رَكَاه يَرْكُوه رَكْوًا إذا أخَّره. انظر "النهاية" (٢/ ٢٦١). (٢) سقط من المطبوع قوله: "حدَّثني أبي: معاوية قال: حدَّثني أبي: يحيى". والاستدراك من "الموضوعات" لابن الجَوْزي (١/ ٦١)، حيث إنَّه يرويه عن الخطيب من طريقه هذا، كما أنَّ سياق الإسناد يقتضيه، واللَّه أعلم.