قال (١): نظرت في أصل حنبل: أخبرني عبد الله عن أبيه بمثل ما أخبرني عصمة (٢) عن حنبل، ولا شكَّ أنَّ حنبلًا توهم ذلك، لعله أراد أنَّ أبا عبد الله قال: لا تجوز، فغلط فقال: تجوز، وقد أخبرنا عبد الله عن أبيه بهذا الحديث، وقال عبد الله: قال أبي: لا تجوز، وقال أبي: حدثنا وكيع عن سفيان عن حصين (٣) عن الشعبي قال: تجوز (٤) شهادة بعضهم على بعض (٥)، قال عبد الله: قال أبي (٦): لا تجوز؛ لأنَّ الله تعالى قال:{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}[البقرة: ٢٨٢]، وليسوا هم ممَّن نرضى، فصحَّ الخطأ ها هنا من حنبل.
وقد اختلفوا على الشعبي (٧) أيضًا، وعلى سفيان (٨)، وعلى
= (٢٩/ ٣٣١). (١) الخلال. (٢) عصمة بن عصام بن الحكم بن عيسى الشيباني العكبري. انظر: تاريخ بغداد (١٢/ ٢٨٤)، طبقات الحنابلة (٢/ ١٧٦)، المنهج الأحمد (١/ ٤٣٦). (٣) في الجامع (١/ ٢١٢): "عن أبي حصين" وهو الصواب. وتقدمت ترجمته. (٤) في "و": "لا تجوز". (٥) روى نحوه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١/ ٤٥٢)، والخلال في الجامع (١/ ٢٠٧)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٥٨). (٦) "أبي" ساقطة من "ب". (٧) انظر: مصنف عبد الرزاق (٨/ ٣٥٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٤)، المدونة (٣/ ٤٤) و (٥/ ١٥٧)، فتح الباري (٥/ ٣٤٥)، الجامع للخلال (١/ ٢١٣)، أخبار القضاة (٢/ ٢٥٦). (٨) انظر: مصنف عبد الرزاق (٨/ ٣٥٨)، الجامع للخلال (١/ ٢١٢).