بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} [المائدة: ١٤] - (١) وصالح (٢) ابنه، وأبي حامد (٣) الخفاف (٤)، وإسماعيل بن سعيد الشالنجي (٥)، وإسحاق بن منصور (٦)، ومهنا (٧) بن يحيى (٨)، فقال له مهنا: أرأيت أن عُدِّلُوا؟ قال: فمن يعدلهم؟ العلج منهم؟ وأفضلهم يشرب الخمر ويأكل الخنزير، فكيف يعدل؟
فنص (٩) في رواية هؤلاء أنَّه لا تجوز شهادة بعضهم على بعض، ولا على غيرهم ألبتة؛ لأنَّ الله - سبحانه وتعالى - قال:{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}[البقرة: ٢٨٢] وليسوا ممَّن نرضاه.
قال الخلال (١٠): فقد روى هؤلاء النفر - وهم قريبٌ من عشرين
(١) الآية التي استدلَّ بها الإمام أحمد في رواية أبي طالب: {وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [المائدة: ٦٤] (٢) رواه الخلال (١/ ٢١٠) رقم (٣٧١)، مسائل صالح (٢/ ٢١٨ و ٢٧٤). (٣) في "د": "وأبي صالح". (٤) أحمد بن نصر أبو حامد الخفاف، كان عنده جزء فيه مسائل حسان عن الإمام أحمد أغرب فيها. انظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٠٤)، المنهج الأحمد (٢/ ٣٦٦). والأثر رواه الخلال في الجامع (١/ ٢١٠) رقم (٣٧٢). (٥) رواه الخلال في الجامع (١/ ٢١٠) رقم (٣٧٣). (٦) رواه الخلال في الجامع (١/ ٢١١) رقم (٣٧٤). وهي في مسائله رقم ٢٨٩٨. (٧) رواه الخلال في الجامع (١/ ٢١١) رقم (٣٧٥). (٨) لم يذكر قول الإمام أحمد رحمه الله في رواية هؤلاء ولعلَّ فيه سقطًا، وهو: "لا تجوز"، كما سيأتي ذكره قريبًا. (٩) "فنص" ساقطة من "ب". (١٠) في الجامع (١/ ٢١٢). وانظر: الشرح الكبير (٢٩/ ٣٢٨)، الإنصاف =