٨٢١٩ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان (١)، قال: حدثني عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن جده قال: قلنا يا رسول الله إنَّا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى أفنذكي باللِّيطِ؟ (٢) فقال: "ما أَنْهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكلوه، إلا ما كان من سنّ أو ظفر؛ فإنّ السنّ عظم من الإنسان، وإنَّ الظفر مدى الحبشة"، قال: وأصبنا إبلا وغنما، فعُدّ لنا البعير بعشرة، فندّ منها بعير فرميناه حتى حبسناه، فقال:"إنَّ فيها أوابد كأوابد الوحش، فإذا ندَّ منها شيء
⦗٤٣⦘ فافعلوا به ذلك" (٣).
(١) ابن عيينة وهو موضع الالتقاء مع مسلم. (٢) اللِّيط: قشور القصب، وليط كل شيء قشوره. انظر: النهاية (٤/ ٢٨٦). (٣) أخرجه مسلم كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (٣/ ١٥٥٩) حديث رقم (٢٢). والبخاري، كتاب الشركة باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم، حديث رقم (٢٥٠٧) انظر: الفتح (٥/ ٤٣٧).